الجريدة الرسميةالعدد 5619ص 6972 شباط 2020
أ- يستمر موظفو الدوائر الذين تم منحهم بدل فرق تسكين قبل نفاذ احكام هذا النظام المعدل في تقاضي هذا البدل.
ب- يعتبر بدل فرق التسكين المقرر للموظف قبل نفاذ احكام هذا النظام المعدل نهائياً وغير قابل للتعديل.
ج- لا يصرف بدل فرق التسكين للموظف في الحالات التي لا يتقاضى فيها راتبه الاســــــاســـــي وعلاواته أو أي نسبة منهما لأي سبب من الأسباب التي ورد النص عليها في هذا النظام أو في نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام ولا يستحق بدل فرق التسكين بالنسبة ذاتها التي حسمت من راتبه الاساسي وعلاواته.
د- يوقف صرف بدل فرق التسكين اذا تم نقل الموظف الى دائرة اخرى بناء على طلبه.
هـ- على الرغم مما ورد في هذا النظام أو أي نظام آخر تحدد الوظائف الاساسية ذات الطبيعة الخاصة في كل من هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وديوان المحاسبة بقرار من مجلس الوزراء ويتم تنظيم إجراءات وأسس ومعايير التعيين فيها ومتطلباتها وشروطها وسائر الشؤون المتعلقة بها بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الهيئة.
و-1- يعتبر موظفو وزارة العدل العاملون لدى الأمانة العامة للمجلس القضائي والمكاتب الفنية لدى المحاكم والمعهد القضائي وجهاز التفتيش القضائي عند صدور أول جدول تشكيلات خاص بالأمانة العامة للمجلس القضائي بعد نفاذ هذا النظام المعدل موظفين إداريين في الأمانة العامة للمجلس القضائي وتعتبر خدماتهم لديها استمرارا لخدماتهم في وزارة العدل ويعتبرون منقولين حكما بشواغرهم ومخصصاتهم ودرجاتهم الوظيفية.
2- يحتفظ الموظفون المشار اليهم في البند (1) من هذه الفقرة بالحوافز والعلاوات والامتيازات الوظيفية المقررة لموظفي وزارة العدل بمقتضى التشريعات النافذة بما في ذلك نظام صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي وزارة العدل.
3- تسري على الموظفين المشار اليهم في البند (1) من هذه الفقرة احكام هذا النظام ونظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام والتعليمات الصادرة بمقتضاهما كما تسري عليهم سائر التشريعات الناظمة لشؤون موظفي القطاع العام، وتحقيقا لهذه الغاية يعتبر المجلس القضائي دائرة، ويمارس رئيس المجلس القضائي صلاحيات الوزير والوزير المختص ويمارس امين عام المجلس القضائي صلاحيات الامين العام المنصوص عليها في تلك التشريعات.