الجريدة الرسميةالعدد 5619ص 6972 شباط 2020
على الرغم مما ورد في الفقرة (ي) من المادة (67) من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام:-
أ- باستثناء شاغلي وظائف المجموعة الأولى من الفئة العليا وما في حكمها يسمح للموظفين المعينين في وظائف مدرجة في جدول التشكيلات بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي وفقاً للشروط التالية:
1- الحصول على موافقة مسبقة من المرجع المختص وفقا للصلاحيات المحددة في الفقرة (ب) من هذه المادة.
2- القيام بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي المحدد في الدائرة.
3- أن لا يؤثر العمل على أداء الموظف لواجبـاتـه ومســؤولـياته أو على إنتاجيته وعلى أداء الدائرة لمهامها.
4- أن لا يكون العمل لدى أي من الجهات التي لها علاقة أو مصلحة أو ارتباط بعمل الدائرة.
5- أن لا يترتب على العمل أي تضارب في المصالح.
ب- تكون الموافقة وفقا للصلاحيات التالية:
1- بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير فيما يتعلق بشاغلي وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا.
2- بقرار من الوزير بناء على تنسيب لجنة برئاسة الأمين العام وعضوية مدير الوحدة التنظيمية المعنية بالموارد البشرية والتطوير المؤسسي في الدائرة ومدير الوحدة التنظيمية التي يعمل بها الموظف فيما يتعلق بباقي الموظفين.
ج- يجب أن تكون الموافقة بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي خطية وأن تحدد فيها الجهة التي سيعمل لديها الموظف ومدة العمل على أن لا تتجاوز سنة واحدة قابلة للتجديد وفقاً للشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
د-في حال مخالفة الموظف لأحكام البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة تتخذ بحقه الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام ويتم استرداد أي مبلغ حصل عليه لمصلحة الخزينة.
هـ- في حال مخالفة الموظف الذي حصل على موافقة للعمل خارج أوقات الدوام الرسمي لأي من الشروط المنصوص عليها في البنود من (2) إلى (5) من الفقرة (أ) من هذه المادة تلغى الموافقة وتتخذ بحقه الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام.