التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظــــام الخــدمــــة المــدنيـــة رقم 9 لسنة 2020

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5619، ص 697
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5619ص 6972 شباط 2020

أ- تحدد الرواتب الأساسية لوظائف الفئة العليا وبدل التمثيل والعلاوات الخاصة بها كما يلي:- 1- المجموعة الأولى:- يتقاضى مـن يشغل أياً من وظائف هـذه المجموعة راتب الوزير العامل وعلاواته وامتيازاته الأخرى. 2- المجموعة الثانية:- يتقاضى من يشغل أياً من وظائف هذه المجموعة راتباً أساسياً مقداره (1250) ديناراً وزيادة سنوية مقدارها (25) ديناراً ولخمس عشرة سنة حداً أعلى، على أن تحتسب هذه الزيادة من تاريخ تعيينه في هذه المجموعة، وعلاوة فنية بنسبة (50%) من الراتب الاساسي وعلاوة غلاء معيشة مقدارها (200) دينار والعلاوة العائلية المقررة وفقاً لأحكام هذا النظام، وإذا كـــانت الــدائرة التي يعمل فيها تمنــح موظفيهـا علاوة مؤسسة وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (9) من هذا النظام فيمنح إضافة إلى ما سبق ما نسبته (30%) من علاوة المؤسسة المقررة لموظفي الفئة الأولى في تلك الدائرة. ب- مع مراعاة المادة (111) من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، لا يدفع لأي من شاغلي وظائف الفئة العليا أي بدل أو علاوة أخرى غير منصوص عليها في البندين (1) و (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة مهما كان اسمها أو نوعها أو مقدارها باستثناء العلاوة العائلية.

الإحالة

المادة 5 من نظــــام الخــدمــــة المــدنيـــة رقم 9 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5619، ص 697)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية