الجريدة الرسميةالعدد 5619ص 6972 شباط 2020
أ- تمنح العلاوات الإضافية المبينة أدناه بنسب من الراتب الأساسي تحدد بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس ويجوز الجمع بينها:-
1- علاوة فنية.
2- علاوة إشرافية.
3- علاوة مؤسسة.
4- علاوة موقع العمل.
5- أي علاوة إضافية أخرى تحددها التعليمات الصادرة عن مجلس الوزراء او المجلس.
ب- 1- تصرف العلاوات وفقاً للتعليمات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الوزير بناءً على تنسيب الوحدة التنظيمية المختصة الموارد البشرية من تاريخ مباشرة الموظف لعمله سواءً عن طريق التعيين أو النقل أو الترفيع أو تعديل الوضع.
2- الى حين صدور التعليمات المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة يتم صرف العلاوات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الديوان.
ج- يوقف منح أي من العلاوات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا زالت الأسباب الموجبة لمنحها.
د- مع مراعاة المسميات المحددة ضمن المسارات المهنية المتخصصة ومستوياتها، لا يجوز تغيير المسمى الوظيفي لأي موظف لغايات منحه العلاوة الإضافية المنصوص عليها في البندين (1) و(2) من الفقرة (أ) من هذه المادة إلا إذا استدعت الحاجة نقله إلى ممارسة الوظيفة فعلياً وكانت مؤهلاته العلمية وخبراته العملية تتناسب ومتطلبات إشغالها وأن يتطابق المسمى الوظيفي لوظيفته مع شروط إشغالها وممارسته الفعلية لها.
هــ- لا يجوز تعديل تعليمات منح العلاوات الإضافية المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إلا بعد مرور ثلاث سنوات على الأقل على إقرارها ولأسباب مبررة.