التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام ترخيص مؤسسات النشر والاعلان رقم 65 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5471، ص 4348
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5471ص 43482 تموز 2017

على من يرغب في الحصول على رخصة لإنشاء أي من مؤسسات النشر والاعلان أن يتقدم بطلب إلى الوزير يتضمن البيانات التالية:- أ- اسم طالب الترخيص وتاريخ ولادته ومكانها وجنسيته. ب- مكان الإقامة وعنوانه. ج- اسم مؤسسة الطباعة والنشر وعنوانها. د- اسم المدير المسؤول وتاريخ ولادته ومكانها وجنسيته ومكان إقامته وشهاداته العلمية وخبراته العملية في مجال رخصته المطلوبة.

الإحالة

المادة 3 من نظام ترخيص مؤسسات النشر والاعلان رقم 65 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5471، ص 4348)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية