التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام ترخيص مؤسسات النشر والاعلان رقم 65 لسنة 2017

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5471، ص 4348
نُشر
2 تموز 2017
المواد
12
آخر تعديل
2024
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام ترخيص مؤسسات النشر والاعلان رقم 65 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5471، ص 4348)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام ترخيص مؤسسات النشر والاعلان ساري

رقم 65 لسنة 2017 · 12 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5471، ص 4348، نُشر في 2 تموز 2017

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2017 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
20172020اليوم
2024
2024بعد 7 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام ترخيص مؤسسات النشر والإعلان رقم 63 لسنة 2024 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2024 نظام معدل لنظام ترخيص مؤسسات النشر والإعلان رقم 63 لسنة 2024لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1998ساري

غير سارية (1)

يحلّ محلّنظام ترخيص المطابع ودور النشر والتوزيع والدراسات والبحوث والترجمة وقياس الرأي العام رقم 97 لسنة 1998 · صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (15)غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 12

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام ترخيص مؤسسات النشر والاعلان لسنة 2017) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون المطبوعات والنشر. الوزير : وزير الاتصال الحكومي. مؤسسة النشر والاعلان : .المطبعة أو دار النشر أو دار …

المادة 3

على من يرغب في الحصول على رخصة لإنشاء أي من مؤسسات النشر والاعلان أن يتقدم بطلب إلى الوزير يتضمن البيانات التالية:- أ- اسم طالب الترخيص وتاريخ ولادته ومكانها وجنسيته. ب- مكان الإقامة وعنوانه. ج- اسم مؤسسة الطباعة والنشر وعنوانها. د- اسم …

المادة 4

إذا كانت أي من مؤسسات النشر والاعلان المنصوص عليها في هذا النظام شركة مسجلة وفق أحكام قانون الشركات ، فيوقع الطلب الشخص المفوض بالتوقيع نيابة عنها على أن يرفق بالطلب نسخة من شهادة تسجيلها.

المادة 5

أ- مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في القانون يمنح الترخيص لمالك مؤسسة النشر والاعلان وله بموافقة الوزير التنازل عنها للغير بكاملها او بأي جزء منها ، أو نقل ملكيتها شريطة مراعاة ما يلي:- 1- أن تتوافر في المتنازل له الشروط المنصوص عليها في …

المادة 6

أ- لمالك رخصة مؤسسة النشر والاعلان بموافقة الوزير إجراء أي تغيير أو تعديل على الاسم التجاري للمؤسسة، أو نقل موقع عملها، أو تغيير المدير المسؤول، شريطة اتباع الإجراءات التالية:- 1- التقدم إلى الهيئة بطلب خطي يتضمن التعديل او التغيير …

المادة 7

يجوز لمالك رخصة مؤسسة النشر والاعلان فتح فرع جديد لها شريطة التقدم بطلب رخصة وفق أحكام المادة (3) من هذا النظام.

المادة 8

إذا خالف مالك مؤسسة النشر والاعلان أو مديرها المسؤول أحكام هذا النظام أو التعليمات الصادرة بمقتضاه تتخذ بحقه الإجراءات المنصوص عليها في القانون.

المادة 9

تجدد الرخصة سنوياً، وتلغى بعد مرور (3) أشهر من تاريخ انتهائها دون تجديد.

المادة 10

أ- يشترط لترخيص أي مكتبة وفقاً للتشريعات النافذة الحصول على موافقة الهيئة المسبقة. ب- على الجهات المختصة بمنح رخص لممارسة مهنة المكتبة إبلاغ الهيئة عن أي رخصة صادرة عنها. ج- تقوم الهيئة بفتح سجل خاص توثق فيه أسماء المكتبات المرخصة …

المادة 11

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 12

يلغى نظام ترخيص المطابع ودور النشر والتوزيع والدراسات والبحوث والترجمة وقياس الرأي العام رقم (97) لسنة 1998 على أن تبقى القرارات الصادرة بمقتضاه نافذة الى ان تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام ترخيص مؤسسات النشر والاعلان.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية