التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام التنظيم الإداري للهيئة البحرية الأردنية رقم 65 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5291، ص 3712
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5291ص 371216 حزيران 2014

أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهر ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم رئيسها وتتخذ توصياتها بأكثرية أصوات اعضائها الحاضرين على الأقل وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة. ب- لرئيس اللجنة دعوة أي من موظفي الهيئة أو أي شخص من خارجها للمشاركة في اجتماعات اللجنة للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليها. ج‌- يسمي المدير العام أحد موظفي الهيئة امينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.

الإحالة

المادة 6 من نظام التنظيم الإداري للهيئة البحرية الأردنية رقم 65 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5291، ص 3712)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية