التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام المعهد القضائي الأردني رقم 49 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5636، ص 2100
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5636ص 210022 نيسان 2020

يتولى الإشراف على المعهد مجلس إدارة برئاسة رئيس المجلس القضائي وعضوية كل من :- أ‌- رئيس المحكمة الإدارية العليا نائباً للرئيس. ب‌- رئيس النيابة العامــة . ج‌- المفتش الأول للمحاكم . د- أميــن عــام الوزارة . هـ- المديـــر . و- قاضيين لا تقل درجة أي منهما عن الخاصة، يسميهما المجلس القضائي بتنسيب من الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة ويجوز له خلال هذه المدة تسمية بديل لأي منهما بالطريقة ذاتها للمدة المتبقية من عضويته في المجلس. ز- نقيب المحامين . ح‌- اثنين من أعضاء الهيئات التدريسية في كليات الحقوق في الجامعات الأردنية الرسمية، لا تقل رتبة أي منهما عن أستاذ مشارك في القانون يسميهما الرئيس لمدة سنتين وبالتنسيق مع رئيس الجامعة المعنية وللرئيس خلال تلك المدة تسمية بديل لأي منهما بالطريقة ذاتها للمدة المتبقية من عضويته في المجلس .

الإحالة

المادة 4 من نظام المعهد القضائي الأردني رقم 49 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5636، ص 2100)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية