التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام المعهد القضائي الأردني رقم 49 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5636، ص 2100
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5636ص 210022 نيسان 2020

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية : - أ - رسم السياسة العامة للمعهد . ب- إقرار الخطط الخاصة بتنظيم شؤون المعهد والإشراف على تنفيذ هذه الخطط . ج- عقد دورات التدريب المستمر والندوات وورش العمل للقضاة، وفق احتياجـــــات المجلس القضائي . د- الموافقة على تنسيب اللجنة العلمية بتسمية المحاضرين غير المتفرغين. هـ- إقرار مناهج الدراسة للبرنامج والبرامج التأهيلية الأخرى وذلك بناء على تنسيب اللجنة العلمية . و- وضع القواعد والشروط الخاصة باختيار العدد المقرر قبوله في البرنامج وفقا لما يقرره المجلس القضائي . ز- تحديد موعد بدء السنة الدراسية في المعهد لأي من البرامج التأهيلية التي يقدمها وانتهاء تلك السنة والفصول الدراسية فيها ومواعيدها والإجازات الفصلية والسنوية وأوقات الدوام والدراسة. ح- وضع القواعد الخاصة بالامتحانات وتحديد مواعيدها وطريقة إجرائها ومراقبة سيرها. ط- إقرار نتائج الامتحانات . ي- إقرار كلفة البرامج التأهيلية التي يوفرها المعهد بناء على توصية اللجنة العلمية وتحديد الجهات التي تستوفى منها تلك الكلف . ك- تحديد المكافآت والأجور التي تدفع لقاء التدريس أو التدريب وفقاً لتعليمات يصدرها لهذه الغاية . ل- إصدار التعليمات الخاصة بضبط سلوك الطلبة وإجراءات تأديبهم والعقوبات التأديبية التي تفرض عليهم .

الإحالة

المادة 5 من نظام المعهد القضائي الأردني رقم 49 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5636، ص 2100)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية