التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام المعهد القضائي الأردني رقم 49 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5636، ص 2100
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5636ص 210022 نيسان 2020

أ- تؤلف بقرار من المجلس لجنة علمية برئاسة المدير وعضوية أربعة من غير أعضاء المجلس من ذوي الخبرة والاختصاص ، يعين احدهم نائبا لرئيس اللجنة ، وتكون مدة هذه اللجنة سنتين قابلة للتجديد . ‌ب- تعقد اللجنة العلمية اجتماعاتها بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أكثرية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ، وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات أعضائها الحاضرين على الأقل. ‌ج- تتولى اللجنة العلمية الإشراف على الشؤون الأكاديمية والتعليمية في المعهد بما في ذلك ما يلي :- 1- التنسيب للمجلس بالأسس والمعايير العلمية لاختيار أعضاء الهيئة التدريسية . 2- التنسيب للمجلس بأسماء المحاضرين غير المتفرغين للعمل في المعهد. 3- إعداد مناهج الدراسة للبرنامج والخطط اللازمة لهذه المناهج ومفرداتها ووصفها ورفعها إلى المجلس لإقرارها . 4- تصميم دورات التدريب المستمر وفق الاحتياجات التي يحددها المجلس القضائي . 5- اقتراح الدورات التدريبية والندوات وورش العمل وفق الاحتياجات التي يحددها المدير. 6- وضع الأسس اللازمة لتقييم أعضاء الهيئة التدريسية . 7- أي مهام أخرى يكلفها بها المجلس أو الرئيس . د- للجنة العلمية بموافقة الرئيس الاستعانة بأي من ذوي الخبرة والاختصاص لغايات إعداد خطط ووصف مفردات مناهج الدراسة والبرامج التي يقدمها المعهد . هـ- يسمي الرئيس بناء على تنسيب المدير أمينا لسر اللجنة العلمية يتولى تدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها .

الإحالة

المادة 9 من نظام المعهد القضائي الأردني رقم 49 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5636، ص 2100)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية