التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام المعهد القضائي الأردني رقم 49 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5636، ص 2100
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5636ص 210022 نيسان 2020

أ- يعقد المجلس اجتماعاته كل شهر و كلما دعت الحاجة لذلك بدعوة من رئيسه أو نائبه في حال غيابه، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور سبعة من أعضائه على الأقل على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأكثريه ستة أصوات على الأقل . ب- يسمي الرئيس بناء على تنسيب المدير أمين سر للمجلس يتولى اعداد الدعوة لاجتماعاته وحفظ قيوده وسجلاته وتدوين محاضر جلساته ومتابعة تنفيذ قراراته.

الإحالة

المادة 6 من نظام المعهد القضائي الأردني رقم 49 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5636، ص 2100)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية