التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام عمل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 66 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5954، ص 4999
نُشر
1 تشرين الأول 2024
المواد
10
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام عمل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 66 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5954، ص 4999)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام عمل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ساري

رقم 66 لسنة 2024 · 10 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5954، ص 4999، نُشر في 1 تشرين الأول 2024

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2024 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2021ساري

غير سارية (1)

يحلّ محلّنظام عمل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال رقم 44 لسنة 2008 · صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة(6)غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 10

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام عمل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2024) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. اللجنة : اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المشكلة وفقا لأحكام …

المادة 3

أ- تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة لذلك. ب- يكون اجتماع اللجنة قانونيا بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم. ج- تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية …

المادة 4

يسمي الرئيس أحد موظفي الوحدة أمين سر للجنة يتولى تنظيم اجتماعاتها وتدوين محاضر جلساتها و متابعة تنفيذ قراراتها وحفظ قيودها وسجلاتها.

المادة 5

على رئيس الوحدة أن يقدم للجنة تقريرا عن أعمال الوحدة كل ثلاثة أشهر وأن يزود اللجنة بما تطلبه من معلومات أو بيانات بما في ذلك ما يتعلق بمتابعة تنفيذ سياسة عمل اللجنة في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل …

المادة 6

للجنة تشكيل لجان فرعية وفرق عمل من ذوي الخبرة والاختصاص في القطاعين العام والخاص لمساعدتها في القيام بأعمالها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل .

المادة 7

أ- تحدد مكافآت مالية لرئيس وأعضاء اللجنة وأمين سرها مقابل الجلسات التي يحضرونها بقرار من مجلس الوزراء. ب- تحدد مكافآت مالية لرئيس وأعضاء اللجان الفرعية وفرق العمل المشكلة وفقا لأحكام المادة (6) من هذا النظام بقرار من اللجنة بناء على تنسيب …

المادة 8

تطبق أحكام نظام الانتقال والسفر المعمول به لموظفي الحكومة على رئيس اللجنة وأعضائها.

المادة 9

للجنة إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة 10

يلغى نظام عمل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (44) لسنة 2008.

اسأل مساعدك عن نظام عمل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية