نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام عمل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 66 لسنة 2024
- الجريدة الرسمية
- العدد 5954، ص 4999
- نُشر
- 1 تشرين الأول 2024
- المواد
- 10
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام عمل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 66 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5954، ص 4999)
حياة القانون
نظام عمل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ساري
رقم 66 لسنة 2024 · 10 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5954، ص 4999، نُشر في 1 تشرين الأول 2024
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2024 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
المواد 10
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. اللجنة : اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المشكلة وفقا لأحكام …
المادة 3
أ- تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة لذلك. ب- يكون اجتماع اللجنة قانونيا بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم. ج- تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية …
المادة 4
المادة 5
على رئيس الوحدة أن يقدم للجنة تقريرا عن أعمال الوحدة كل ثلاثة أشهر وأن يزود اللجنة بما تطلبه من معلومات أو بيانات بما في ذلك ما يتعلق بمتابعة تنفيذ سياسة عمل اللجنة في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل …
المادة 6
المادة 7
أ- تحدد مكافآت مالية لرئيس وأعضاء اللجنة وأمين سرها مقابل الجلسات التي يحضرونها بقرار من مجلس الوزراء. ب- تحدد مكافآت مالية لرئيس وأعضاء اللجان الفرعية وفرق العمل المشكلة وفقا لأحكام المادة (6) من هذا النظام بقرار من اللجنة بناء على تنسيب …
المادة 8
المادة 9
المادة 10
اسأل مساعدك عن نظام عمل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.