التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الابتعاث إلى المعهد القضائي الأردني رقم 67 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5954، ص 5002
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5954ص 50021 تشرين الأول 2024

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - المجلس : المجلس القضائي. الرئيس : رئيس المجلس. المعهد : المعهد القضائي الأردني. لجنة البعثات : مجلس إدارة المعهد. الموفد : الطالب الذي يوفده المجلس في بعثة وفقا لأحكام هذا النظام. الجهة الموفدة : المجلس. برنامج الدبلوم : برنامج دبلوم المعهد. البعثة : إيفاد أوائل كليات الحقوق والمحامين وموظفي وزارة العدل والأمانة العامة للمجلس القضائي المقبولين في برنامج الدبلوم أو أي برنامج آخر يعتمده المعهد. المخصصات : المبالغ المالية التي يتقاضاها الموفد خلال فترة الإيفاد.

الإحالة

المادة 2 من نظام الابتعاث إلى المعهد القضائي الأردني رقم 67 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5954، ص 5002)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية