الجريدة الرسميةالعدد 5954ص 50021 تشرين الأول 2024
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: -
المجلس
:
المجلس القضائي.
الرئيس
:
رئيس المجلس.
المعهد
:
المعهد القضائي الأردني.
لجنة البعثات
:
مجلس إدارة المعهد.
الموفد
:
الطالب الذي يوفده المجلس في بعثة وفقا لأحكام هذا النظام.
الجهة الموفدة
:
المجلس.
برنامج الدبلوم
:
برنامج دبلوم المعهد.
البعثة
:
إيفاد أوائل كليات الحقوق والمحامين وموظفي وزارة العدل والأمانة العامة للمجلس القضائي المقبولين في برنامج الدبلوم أو أي برنامج آخر يعتمده المعهد.
المخصصات
:
المبالغ المالية التي يتقاضاها الموفد خلال فترة الإيفاد.