نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الابتعاث إلى المعهد القضائي الأردني رقم 67 لسنة 2024
- الجريدة الرسمية
- العدد 5954، ص 5002
- نُشر
- 1 تشرين الأول 2024
- المواد
- 13
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الابتعاث إلى المعهد القضائي الأردني رقم 67 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5954، ص 5002)
حياة القانون
نظام الابتعاث إلى المعهد القضائي الأردني ساري
رقم 67 لسنة 2024 · 13 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5954، ص 5002، نُشر في 1 تشرين الأول 2024
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2024 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 13
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - المجلس : المجلس القضائي. الرئيس : رئيس المجلس. المعهد : المعهد القضائي الأردني. لجنة البعثات : مجلس إدارة …
المادة 3
المادة 4
تتـولى لجنة البعثات المهام والصلاحيـات التالية:- أ- التنسيب للمجلس بابتعاث أوائل كليات الحقـوق والمحامين وموظفي وزارة العدل والأمانة العامة للمجلس المقبولين في برنامج الدبلوم. ب- الإشراف على شؤون الموفدين المتعلقة بدراستهم ومتابعتهم أثناء …
المادة 5
أ- يصدر المجلس قرارا بابتعاث أوائل كليات الحقوق والمحامين وموظفي وزارة العدل والأمانة العامة للمجلس المقبولين في برنامج الدبلوم وفق احتياجات المجلس. ب- في حال صدور قرار ابتعاث موظف وزارة العدل تنهى خدماته لدى وزارة العدل ويعين لدى الأمانة …
المادة 6
أ- يوقع الموفد وكفيله لدى الكاتب العدل على سند التعهد المعتمد من اللجنة لضمان سداد أي رسوم أو مخصصات أو مبالغ أنفقت أو ستنفق عليه ويلتزمان بموجبه بالشروط الواردة فيه وبأحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي: - 1- الالـتزام بإكمال برنامج …
المادة 7
المادة 8
أ- على الموفد وضع نفسه تحت تصرف المجلس للتعيين خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تخرجه وإلا اعتبر مخلا بالتزامه. ب- إذا لم يصدر قرار بتعيين الموفد قاضيا خلال مدة أربع سنوات من تاريخ وضع نفسه تحت تصرف المجلس فيصبح في حل من التزامه.
المادة 9
أ- مع مراعاة أحكام المادة (10) من هذا النظام يلتزم الموفد وكفيله برد كامل المخصصات مضافا إليها نسبة (50%) منها في أي من الحالات التالية: - 1- إذا أنهيت البعثة أثناء مدة إيفاده لأي سبب من الأسباب المحددة في هذا النظام. 2- إذا استنكف الموفد …
المادة 10
يعفى الموفد وكفيله من دفع المبالغ التـي أنفقت عليه أثناء دراسته ومن التزامه بالخدمة لدى الجهـة الموفدة، إذا توفي أو أصيب بعجز يمنعه من أداء عمله أو مرض مقعد أو مزمن أو غـير قابل للشفاء بناء على تقرير طبي من اللجنة الطبية المختصةوفق …
المادة 11
المادة 12
المادة 13
اسأل مساعدك عن نظام الابتعاث إلى المعهد القضائي الأردني.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.