التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام الابتعاث إلى المعهد القضائي الأردني رقم 67 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5954، ص 5002
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5954ص 50021 تشرين الأول 2024

تتـولى لجنة البعثات المهام والصلاحيـات التالية:- أ‌- التنسيب للمجلس بابتعاث أوائل كليات الحقـوق والمحامين وموظفي وزارة العدل والأمانة العامة للمجلس المقبولين في برنامج الدبلوم. ب- الإشراف على شؤون الموفدين المتعلقة بدراستهم ومتابعتهم أثناء الدراسة وإلى حين تخرجهم. ج- رفع التقارير الدورية للرئيـس حول المسار الأكاديمي للموفدين في نهاية كل فصل. د- رفع تقرير للمجلس بكافة المسائل المتعلقة بأداء الموفد، أكاديمياً ومسلكياً، بعد إنهائه متطلبات برنامج الدبلوم. هـ- أي مهـام يكلفها بها الرئيس.

الإحالة

المادة 4 من نظام الابتعاث إلى المعهد القضائي الأردني رقم 67 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5954، ص 5002)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية