الجريدة الرسميةالعدد 5954ص 50021 تشرين الأول 2024
تتـولى لجنة البعثات المهام والصلاحيـات التالية:-
أ- التنسيب للمجلس بابتعاث أوائل كليات الحقـوق والمحامين وموظفي وزارة العدل والأمانة العامة للمجلس المقبولين في برنامج الدبلوم.
ب- الإشراف على شؤون الموفدين المتعلقة بدراستهم ومتابعتهم أثناء الدراسة وإلى حين تخرجهم.
ج- رفع التقارير الدورية للرئيـس حول المسار الأكاديمي للموفدين في نهاية كل فصل.
د- رفع تقرير للمجلس بكافة المسائل المتعلقة بأداء الموفد، أكاديمياً ومسلكياً، بعد إنهائه متطلبات برنامج الدبلوم.
هـ- أي مهـام يكلفها بها الرئيس.