التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام الابتعاث إلى المعهد القضائي الأردني رقم 67 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5954، ص 5002
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5954ص 50021 تشرين الأول 2024

أ- يوقع الموفد وكفيله لدى الكاتب العدل على سند التعهد المعتمد من اللجنة لضمان سداد أي رسوم أو مخصصات أو مبالغ أنفقت أو ستنفق عليه ويلتزمان بموجبه بالشروط الواردة فيه وبأحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي: - 1- الالـتزام بإكمال برنامج الدبلوم في المدة المقررة له والتقيد بالقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها في المعهد. 2- الالتـزام بالخدمة لدى الجهة الموفدة وذلك لمدة تعادل 3- ثلاثة أمثال مدة برنامج الدبلوم بما في ذلك أي مدة أخرى 4- يمدد لها البرنامج ويعتبر أي جزء من سنة البعثة سنة كاملة لغايات الخدمة. 5- اعتبار سند التعهد بينة رسمية قاطعة على مقدار نفقات البعثة وملزمة له ولكفيله مجتمعين ومنفردين وفقا لما تقرره 6- لجنة البعثات ويتم تحصيلها وفقا لقانون تحصيل الأموال العامة. ب- يتم تنظيم سند التعهد على ثلاث نسخ يحتفظ الكاتب العدل بنسـخة منها ويحتفظ المعهد بالنسخة الثانية وتعطى النسخة الثالثة للموفد. ج- إذا أنفقت على الموفد أي مبالغ أثناء وجوده في برنامج الدبلوم من جهة أخرى غيـر حكومة المملكة فتعتبـر وكأنها دفعت من خزينة الدولة بمقتضى هذا النظام وتطبق عليها أحكامه.

الإحالة

المادة 6 من نظام الابتعاث إلى المعهد القضائي الأردني رقم 67 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5954، ص 5002)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية