التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام مكافحة الحشرات والقوارض والزواحف وناقلات الأمراض ضمن حدود أمانة عمان رقم 68 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5954، ص 5007
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5954ص 50071 تشرين الأول 2024

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- الأمانة : أمانة عمان الكبرى. الأمين : أمين عمان أو رئيس لجنة الأمانة حسب مقتضى الحال. الدائرة : دائــرة ضبـــط نـاقــلات الأمراض ورعــــايـة الحيــــوان في الأمانة. ناقلات الأمراض : الحيوانات والحشرات التي تنقل الأمراض الشائعة وتشمــل الفئران المنزليــة والجــرذان والصراصيـر والذباب والبعوض والكـلاب الضالــة التي تشكل خطراً على صحة الإنسان. الزواحف : لغايات هذا النظام يقصد بها الأفاعي فقط. الكلاب الضالة : كلاب موجودة خارج الموقع المرخص لها وليس في عنقها طوق أو أي وسيلة تعريفية معتمدة من الأمانة. الكلاب المسعورة : الكلاب التي تظهر عليـها علامـات داء الكلب. الكلاب العقورة : كلاب شرسة أو متوحشة والتي قد تهاجم أو تجرح أي كائن حي. الأماكن العامة : مواقع ضمن حدود الأمانة تستخدم من عامـة الناس وتشمل الشوارع والمتنزهات والحدائق والمرافق العامة والتي قـد تعتبر أماكن لتواجد ناقلات الأمراض. مراكز الرعاية : هـي المواقـع التابعـة للأمانة والمخصصة لحجـز الكـلاب وحجرها.

الإحالة

المادة 2 من نظام مكافحة الحشرات والقوارض والزواحف وناقلات الأمراض ضمن حدود أمانة عمان رقم 68 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5954، ص 5007)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية