الجريدة الرسميةالعدد 5954ص 50071 تشرين الأول 2024
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:-
الأمانة
:
أمانة عمان الكبرى.
الأمين
:
أمين عمان أو رئيس لجنة الأمانة حسب مقتضى الحال.
الدائرة
:
دائــرة ضبـــط نـاقــلات الأمراض ورعــــايـة الحيــــوان في الأمانة.
ناقلات الأمراض
:
الحيوانات والحشرات التي تنقل الأمراض الشائعة وتشمــل الفئران المنزليــة والجــرذان والصراصيـر والذباب والبعوض والكـلاب الضالــة التي تشكل خطراً على صحة الإنسان.
الزواحف
:
لغايات هذا النظام يقصد بها الأفاعي فقط.
الكلاب الضالة
:
كلاب موجودة خارج الموقع المرخص لها وليس في عنقها طوق أو أي وسيلة تعريفية معتمدة من الأمانة.
الكلاب المسعورة
:
الكلاب التي تظهر عليـها علامـات داء الكلب.
الكلاب العقورة
:
كلاب شرسة أو متوحشة والتي قد تهاجم أو تجرح
أي كائن حي.
الأماكن العامة
:
مواقع ضمن حدود الأمانة تستخدم من عامـة الناس وتشمل الشوارع والمتنزهات والحدائق والمرافق العامة والتي قـد تعتبر أماكن لتواجد ناقلات الأمراض.
مراكز الرعاية
:
هـي المواقـع التابعـة للأمانة والمخصصة لحجـز الكـلاب وحجرها.