التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام مكافحة الحشرات والقوارض والزواحف وناقلات الأمراض ضمن حدود أمانة عمان رقم 68 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5954، ص 5007
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5954ص 50071 تشرين الأول 2024

أ- تقوم الدائرة بمكافحة ناقلات الأمراض ضمن حدود الأمانة وفق الأسس العلمية المعتمدة لهذه الغاية بمقتضى تعليمات يصدرها الأمين. ب‌- تقوم الدائرة بمكافحة الكلاب الضالة بالطرق المعتمدة علمياً أما الكلاب العقورة أو الكلاب المسعورة فيتم قتلها.

الإحالة

المادة 3 من نظام مكافحة الحشرات والقوارض والزواحف وناقلات الأمراض ضمن حدود أمانة عمان رقم 68 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5954، ص 5007)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية