التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام مزاولة مهنة العمل الاجتماعي رقم 72 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5959، ص 5989
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5959ص 598931 تشرين الأول 2024

أ- مع مراعاة المواد (6) و(7) و(8) و(9) من هذا النظام، يشترط فيمن يرخص له بمزاولة المهنة أن يكون:- 1- أردني الجنسية. 2- غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة. 3- حاصلا على المؤهل العلمي والخبرة العملية المطلوبة في مجال عمل المهنة، المكتسبة بعد حصوله على المؤهل ومستوفياً للشروط الخاصة بكل مهنة وفقا لأحكام هذا النظام. ب- على الرغم مما ورد في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة للوزير وفي حالات خاصة ومبررة وبناء على تنسيب من اللجنة الموافقة لغير الأردني بممارسة المهنة شريطة أن تتوافر فيه الشروط المحددة في هذا النظام كافة، وذلك مع عدم الإخلال بمتطلبات التشريعات الناظمة للعمل والإقامة في المملكة.

الإحالة

المادة 5 من نظام مزاولة مهنة العمل الاجتماعي رقم 72 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5959، ص 5989)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية