التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التنظيم الإداري لدائرة الإحصاءات العامة رقم 73 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5962، ص 6411
نُشر
17 تشرين الثاني 2024
المواد
8
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التنظيم الإداري لدائرة الإحصاءات العامة رقم 73 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5962، ص 6411)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التنظيم الإداري لدائرة الإحصاءات العامة ساري

رقم 73 لسنة 2024 · 8 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5962، ص 6411، نُشر في 17 تشرين الثاني 2024

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2024 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىدستور المملكة الاردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 1952ساري

غير سارية (1)

يحلّ محلّنظام التنظيم الإداري لدائرة الإحصاءات العامة رقم 89 لسنة 2018غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 8

المادة 1

يسمى هـذا النظـام (نظام التنظيم الإداري لدائرة الإحصاءات العامة لسنة 2024) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الدائرة : دائرة الإحصاءات العامة. الوزير : وزير التخطيط والتعاون الدولي. المدير العام : مديرعام الدائرة. اللجنة : لجنة …

المادة 3

يتكون الهيكل التنظيمي للدائرة من:- أ- الوزير. ب- المدير العام. ج- مساعد المدير العام للشؤون الإدارية والمالية. د- مساعد المدير العام للشؤون الفنية. هـ- مساعد المدير العام للعمليات. و- المديريات التالية:- 1- مديـرية الإحصاءات السكانية. 2- …

المادة 4

أ - يرتبط بالوزير كل من: 1- المدير العام. 2- وحدة الرقابة الداخلية. ب- يرتبط بالمدير العام كل من:- 1- مساعد المدير العام للشؤون الإدارية والمالية. 2- مساعد المدير العام للشؤون الفنية. 3- مساعد المدير العام للعمليات. 4- مركز التدريب …

المادة 5

أ- تشكل في الدائرة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المدير العام وعضوية كل من:- 1- مساعدي المدير العام ويسمي أحدهم نائبا لرئيس اللجنة. 2- مدير مركز التدريب الإحصائي الأردني. 3- مدير مركز البيانات الوطني التفاعلي. 4- مديري …

المادة 6

للمدير العام تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الدائرة من القيام بمهامها على أن تحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قرارتها.

المادة 7

يصدر الوزير بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك مايلي :- أ‌-تحديد مهام المديريات والوحدات والمراكز والمكاتب في الدائرة ومسؤولياتها. ب‌- إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات …

المادة 8

يلغى نظام التنظيم الإداري لدائرة الإحصاءات العامة رقم (89) لسنة 2018 على أن يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الإداري لدائرة الإحصاءات العامة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية