التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التنظيم الإداري لدائرة الإحصاءات العامة رقم 89 لسنة 2018

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5523، ص 4285
نُشر
1 تموز 2018
المواد
7
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التنظيم الإداري لدائرة الإحصاءات العامة رقم 89 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5523، ص 4285)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التنظيم الإداري لدائرة الإحصاءات العامة غير ساري

رقم 89 لسنة 2018 · 7 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5523، ص 4285، نُشر في 1 تموز 2018

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2018 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (2)

صادر بمقتضىدستور المملكة الاردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 1952ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 7

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام التنظيم الإداري لدائرة الإحصاءات العامة لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الدائرة : دائرة الإحصاءات العامة. الوزير : وزير التخطيط والتعاون الدولي. المدير العام : مدير عام الدائرة. اللجنة : لجنة …

المادة 3

يتكون الهيكل التنظيمي للدائرة من:- أ- الوزير. ب- المدير العام. ج- مساعد المدير العام للشؤون الإدارية والمالية. د- مساعد المدير العام للشؤون الفنية. هـ- مساعد المدير العام للعمليات. و- المديريات التالية:- 1- مديرية الموارد البشرية. 2- …

المادة 4

أ- يرتبط بالوزير كل من:- 1- المدير العام. 2- وحدة الرقابة الداخلية. ب- يرتبط بالمدير العام كل من:- 1- مساعدي المدير العام المنصوص عليهم في الفقرات من (ج) الى (هـ) من المادة (3) من هذا النظام. 2- مركز التدريب الإحصائي الأردني. 3- وحدة …

المادة 5

أ- تشكل في الدائرة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المدير العام وعضوية كل من:- 1- مساعدي المدير العام ويسمي الرئيس أحدهم نائبا له يقوم مقامه عند غيابه. 2- مدير مركز التدريب الإحصائي الأردني. 3- مديري المديريات والوحدات …

المادة 6

للمدير العام تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الدائرة من القيام بمهامها على ان تحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.

المادة 7

يصدر المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ - تحديد مهام المديريات والوحدات والمكاتب والأقسام في الدائرة ومسؤولياتها. ب- إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في الدائرة.

اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الإداري لدائرة الإحصاءات العامة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية