التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام الحماية الاجتماعية المرتبط بتأمين الأمومة رقم 74 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5962، ص 6417
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5962ص 641717 تشرين الثاني 2024

أ- تشمل برامج الحماية الاجتماعية ما يلي:- 1- برنامج رعاية الطفل من خلال دور الحضانة. 2- برنامج رعاية الطفل من خلال المنزل. 3- برنامج المساهمة في دعم الكلف التشغيلية لدور الحضانة. 4- برنامج توفير معدات تسهيل الرضاعة الطبيعية. 5- برنامج بدل الرعاية الصحية للمؤمن عليها الحامل في مراكز وزارة الصحة. 6- أي برامج أخرى يقرر مجلس الوزراء إضافتها بناءً على تنسيب المجلس. ب- تطبق أي من البرامج المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ويوقف أي منها بقرار من مجلس الوزراء ‏بناء على تنسيب المجلس على أن يحدد في القرار الأحكام والشروط المتعلقة بالبرامج المنصوص عليها في البنود (4) و (5) و(6) من الفقرة (أ) من هذه المادة ومدد الاستفادة منها، وأي أمور أخرى تتعلق بها.

الإحالة

المادة 3 من نظام الحماية الاجتماعية المرتبط بتأمين الأمومة رقم 74 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5962، ص 6417)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية