نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الحماية الاجتماعية المرتبط بتأمين الأمومة رقم 74 لسنة 2024
- الجريدة الرسمية
- العدد 5962، ص 6417
- نُشر
- 17 تشرين الثاني 2024
- المواد
- 12
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الحماية الاجتماعية المرتبط بتأمين الأمومة رقم 74 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5962، ص 6417)
حياة القانون
نظام الحماية الاجتماعية المرتبط بتأمين الأمومة ساري
رقم 74 لسنة 2024 · 12 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5962، ص 6417، نُشر في 17 تشرين الثاني 2024
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2024 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
المواد 12
المادة 1
المادة 2
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون الضمان الاجتماعي. المؤسسة : المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. المجلس : مجلس إدارة المؤسسة. المؤمن …
المادة 3
أ- تشمل برامج الحماية الاجتماعية ما يلي:- 1- برنامج رعاية الطفل من خلال دور الحضانة. 2- برنامج رعاية الطفل من خلال المنزل. 3- برنامج المساهمة في دعم الكلف التشغيلية لدور الحضانة. 4- برنامج توفير معدات تسهيل الرضاعة الطبيعية. 5- برنامج بدل …
المادة 4
أ- يشترط لاستفادة المؤمن عليها من برنامجي رعاية الطفل المنصوص عليهما في البندين (1) و(2) من الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا النظام ما يلي:- 1- تقديم طلب بدل الرعاية من المؤمن عليها في أي وقت بعد انتهاء إجازة الأمومة على أن يوقف هذا البدل …
المادة 5
أ- تتحمل المؤسسة بدل رعاية الطفل من خلال دار الحضانة وفقًا للكلف الفعلية التي تتحملها المؤمن عليها على أن لا تزيد الكلف عن السقوف التالية:- 1-مبلغ (40) ديناراً شهرياً عن الطفل الواحد للمؤمن عليها المشمولة على أجر أكثر من (500) دينار ولغاية …
المادة 6
أ- يصرف بدل رعاية الطفل اعتباراً من الشهر التالي للشهر الذي تقدمت فيه المؤمن عليها بالطلب. ب- للمؤمن عليها طلب بدل رعاية الطفل عن كل طفل في حال ولادة التوائم أو الولادة مرتين في السنة الواحدة. ج- للمؤمن عليها الانتفاع من بدل رعاية الطفل …
المادة 7
أ- يشترط لمساهمة المؤسسة في برنامج الكلف التشغيلية لدار الحضانة المنصوص عليها في البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا النظام ما يلي:- 1- أن تتقدم دار الحضانة للمؤسسة بطلب الاستفادة من البرنامج. 2- أن يكون العاملون في دار الحضانة …
المادة 8
أ- يشكل المجلس لجنة في المؤسسة برئاسة مساعد المدير العام للتأمينات وعضوية كل من:- 1- مدير إدارة الدراسات. 2- مدير إدارة الشؤون المالية. 3- مدير مديرية الاستشارات القانونية. 4- مندوب عن وزارة العمل يسميه وزيرها. 5- مندوب عن وزارة التنمية …
المادة 9
المادة 10
أ- يتولى مدير إدارة الفرع النظر في طلبات الاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية المنصوص عليها في هذا النظام وإصدار القرارات اللازمة بشأنها. ب- تكون القرارات الصادرة وفقاً لأحكام هذا النظام قابلة للاعتراض أمام اللجنة خلال (10) أيام من اليوم …
المادة 11
المادة 12
اسأل مساعدك عن نظام الحماية الاجتماعية المرتبط بتأمين الأمومة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.