التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام الحماية الاجتماعية المرتبط بتأمين الأمومة رقم 74 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5962، ص 6417
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5962ص 641717 تشرين الثاني 2024

أ- تتحمل المؤسسة بدل رعاية الطفل من خلال دار الحضانة وفقًا للكلف الفعلية التي تتحملها المؤمن عليها على أن لا تزيد الكلف عن السقوف التالية:- 1-مبلغ (40) ديناراً شهرياً عن الطفل الواحد للمؤمن عليها المشمولة على أجر أكثر من (500) دينار ولغاية (1000) دينار. 2-مبلغ (50) ديناراً شهرياً للطفل الواحد للمؤمن عليها المشمولة على أجر أكثر من (300) دينار ولغاية (500) دينار. 3- مبلغ (60) دينارا شهرياً للطفل الواحد للمؤمن عليها المشمولة على أجر (300) دينار أو أقل. ب- تتحمل المؤسسة بدل رعاية الطفل في المنزل للمؤمن عليها التي يكون أجرها الخاضع للاقتطاع (1000) دينار فأقل مبلغ (25) ديناراً شهرياً للطفل الواحد. ج- لغايات الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، يعتمد أجر المؤمن عليها الخاضع للاقتطاع عند بدء إجازة الأمومة. د- يوقف صرف البدل المشار إليه في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة في حال انتفاء أي شرط من الشروط المشار إليها في الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا النظام. هـ- للمؤمن عليها طلب استكمال صرف بدل رعاية الطفل إذا تم إيقافه في حال استوفت الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا النظام ولم يكن الطفل قد أكمل (56) شهرا من عمره.

الإحالة

المادة 5 من نظام الحماية الاجتماعية المرتبط بتأمين الأمومة رقم 74 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5962، ص 6417)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية