التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام الحماية الاجتماعية المرتبط بتأمين الأمومة رقم 74 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5962، ص 6417
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5962ص 641717 تشرين الثاني 2024

أ- يشترط لمساهمة المؤسسة في برنامج الكلف التشغيلية لدار الحضانة المنصوص عليها في البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا النظام ما يلي:- 1- أن تتقدم دار الحضانة للمؤسسة بطلب الاستفادة من البرنامج. 2- أن يكون العاملون في دار الحضانة جميعهم مشمولينبأحكام القانون. 3- أن تكون دار الحضانة معتمدة وفقاً للأسس والمعاييرالتي يوافق عليها المدير العام. ب- للمؤسسة المساهمة في الكلف التشغيلية لدار الحضانة بقرارمن المدير العام أو من يفوضه بناء على تنسيب اللجنة وفقاً لما يلي:- 1- دفع جزء من رواتب العاملات في دار الحضانة على أن لا يزيد على نصف الحد الأدنى للأجور المعتمد. 2- دفع (15) دينارا من الاشتراكات التي تؤديها المنشأةعن العاملات بموجب أحكام القانون. ج- في جميع الأحوال يشترط أن لا تزيد مساهمة المؤسسة في الكلف التشغيلية للحضانة على عشرة آلاف دينار في السنة الواحدة ولمدة لا تتجاوز (24) شهرًا سواء بشكل متصل أو متقطع. د- على الرغم مما ورد في الفقرة (ج) من هذه المادة :- 1- تمنح دور الحضانة المستفيدة من برنامج المساهمةفي دعم الكلف التشغيلية لدور الحضانة قبل نفاذ أحكام هذا النظام وتجاوزت المدة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة مدةً إضافية لا تتجاوز ثلاثة أشهر. 2- يتم التعامل مع دور الحضانة المستفيدة من برنامج المساهمة في دعم الكلف التشغيلية لدور الحضانة قبل نفاذ أحكام هذا النظام ولم تستكمل المدة المشار إليها في الفقرة(ج) من هذه المادة على النحو التالي :- أ‌- اذا كانت المدة المتبقية للاستفادة أكثر من ثلاثة أشهر فتكمل المدة المتبقية لها للاستفادة من البرنامج. ب‌- إذا كانت المدة المتبقية للاستفادة أقل من ثلاثة أشهر فتمنح ثلاثة أشهر.

الإحالة

المادة 7 من نظام الحماية الاجتماعية المرتبط بتأمين الأمومة رقم 74 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5962، ص 6417)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية