التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الوكلاء والوسطاء التجاريين / صادر بمقتضى المادة (22) من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم (20) لسنة 1974. رقم 62 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2504، ص 1224
نُشر
1 آب 1974
المواد
5
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الوكلاء والوسطاء التجاريين / صادر بمقتضى المادة (22) من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم (20) لسنة 1974. رقم 62 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2504، ص 1224)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الوكلاء والوسطاء التجاريين / صادر بمقتضى المادة (22) من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين غير ساري

رقم 62 لسنة 1974 · 5 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2504، ص 1224، نُشر في 1 آب 1974

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1974 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

حلّ محلّهنظام تسجيل الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم 31 لسنة 2002 · صادر بمقتضى المادة(19)ساري

غير سارية (2)

يحلّ محلّنظام الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم 45 لسنة 1967 · صادر بمقتضى المادة 18غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 5

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الوكلاء والوسطاء التجاريين لسنة 1974) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- الوزارة: وزارة الاقتصاد الوطني. الوزير: وزير الاقتصاد الوطني.

المادة 3

للوزارة حق تنظيم السجلات واصدار النماذج اللازمة لتنفيذ أحكام قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين.

المادة 4

تستوفي الوزارة قبل اصدار شهادات تسجيل الوكلاء والوسطاء التجاريين وعن الشؤون الاخرى المتعلقة بهم الرسوم التالية: أ- عن تسجيل الوكيل التجاري 25 ديناراً ب- عن تسجيل كل وكالة تجارية 10 دنانير ج- عن تسجيل الوسيط التجاري 15 ديناراً د- عن تسجيل …

المادة 5

يلغى نظام الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم (45) لسنة 1967.

اسأل مساعدك عن نظام الوكلاء والوسطاء التجاريين / صادر بمقتضى المادة (22) من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية