التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام الوكلاء والوسطاء التجاريين / صادر بمقتضى المادة (22) من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم (20) لسنة 1974. رقم 62 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2504، ص 1224
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2504ص 12241 آب 1974

تستوفي الوزارة قبل اصدار شهادات تسجيل الوكلاء والوسطاء التجاريين وعن الشؤون الاخرى المتعلقة بهم الرسوم التالية: أ- عن تسجيل الوكيل التجاري 25 ديناراً ب- عن تسجيل كل وكالة تجارية 10 دنانير ج- عن تسجيل الوسيط التجاري 15 ديناراً د- عن تسجيل التغييرات الطارئة على الوكالات او الوساطات التجارية 4 دنانير هـ- عن اعطاء اية صورة مصدقة عن البيانات المحفوظة في السجلات او الملفات ديناران و- مقابل الاطلاع على السجل او الملف او اعطاء اية معلومات واردة فيه ديناران

الإحالة

المادة 4 من نظام الوكلاء والوسطاء التجاريين / صادر بمقتضى المادة (22) من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم (20) لسنة 1974. رقم 62 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2504، ص 1224)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية