التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام ترخيص مقدمي خدمات الأمن السيبراني رقم 76 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5962، ص 6429
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5962ص 642917 تشرين الثاني 2024

يشترط لحصول أي جهة على الترخيص ما يلي:- أ‌- أن تكون شخصا اعتباريا مسجلا وفقا للتشريعات النافذة أو أن تسمح التشريعات الناظمة لعملها بتقديم أي من خدمات الأمن السيبراني، حسب مقتضى الحال. ب‌- أن لا يكون قد صدر بحق أي من أعضاء مجلس إدارة الشخص الاعتباري أو مديريها أو الموظفين المعنيين بتقديم خدمات الأمن السيبراني لدى الجهة طالبة الترخيص حكم قضائي قطعي لارتكابه جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق العامة أو حكم عليه بالإفلاس. ج- تقديم طلب الترخيص ورقيا أو إلكترونيا إلى المركز على النموذج المعتمد لهذه الغاية مرفقا به المعلومات والمستندات والوثائق المحددة في التعليمات الصادرة وفقاً لأحكام هذا النظام. د‌- دفع بدل دراسة طلب تقديم خدمات الأمن السيبراني المحدد في الجدول الملحق في هذا النظام.

الإحالة

المادة 4 من نظام ترخيص مقدمي خدمات الأمن السيبراني رقم 76 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5962، ص 6429)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية