التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام ترخيص مقدمي خدمات الأمن السيبراني رقم 76 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5962، ص 6429
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5962ص 642917 تشرين الثاني 2024

على المديرية المعنية بالترخيص في المركز القيام بما يلي: - أ- دراسة الطلبات المقدمة إلى المركز والتأكد من استكمال مرفقاتها وفقا لأحكام المادة (4) من هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب- مخاطبة الجهات ذات العلاقة للحصول على الموافقات الأمنية اللازمة. ج- تبليغ الجهة طالبة الترخيص ورقياً أو إلكترونياً لتزويد المركز بأي وثائق أو مستندات أو معلومات لم يتم تزويده بها وفقا لأحكام المادة (4) من هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تبلغها بذلك وإلا يعتبر الطلب ملغى.

الإحالة

المادة 5 من نظام ترخيص مقدمي خدمات الأمن السيبراني رقم 76 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5962، ص 6429)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية