الجريدة الرسميةالعدد 5962ص 642917 تشرين الثاني 2024
أ-يحظر على أي شخص أو جهة تقديم أي من خدمات الأمن السيبراني إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم وفقا لأحكام هذا النظام.
ب- يسمح للشخص الطبيعي تقديم أي من خدمات الأمن السيبراني من خلال مقدم الخدمة وبعد حصوله على شهادة من المركز تخوله حق تقديم خدمات الأمن السيبراني بما يتناسب مع مؤهلاته وخبراته والخدمة المراد تقديمها.
ج- يحظر إضافة أي من الغايات أو الأنشطة المتعلقة بخدمات الأمن السيبراني إلى السجل التجاري أو شهادة تسجيل الشركة قبل الحصول على موافقة المركز الخطية.
د- يحظر على متلقي الخدمة طلب أي من خدمات الأمن السيبراني إلا من خلال مقدم الخدمة المرخص.