التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام ترخيص مقدمي خدمات الأمن السيبراني رقم 76 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5962، ص 6429
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5962ص 642917 تشرين الثاني 2024

أ-يحظر على أي شخص أو جهة تقديم أي من خدمات الأمن السيبراني إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم وفقا لأحكام هذا النظام. ب- يسمح للشخص الطبيعي تقديم أي من خدمات الأمن السيبراني من خلال مقدم الخدمة وبعد حصوله على شهادة من المركز تخوله حق تقديم خدمات الأمن السيبراني بما يتناسب مع مؤهلاته وخبراته والخدمة المراد تقديمها. ج- يحظر إضافة أي من الغايات أو الأنشطة المتعلقة بخدمات الأمن السيبراني إلى السجل التجاري أو شهادة تسجيل الشركة قبل الحصول على موافقة المركز الخطية. د- يحظر على متلقي الخدمة طلب أي من خدمات الأمن السيبراني إلا من خلال مقدم الخدمة المرخص.

الإحالة

المادة 11 من نظام ترخيص مقدمي خدمات الأمن السيبراني رقم 76 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5962، ص 6429)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية