التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام ترخيص مقدمي خدمات الأمن السيبراني رقم 76 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5962، ص 6429
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5962ص 642917 تشرين الثاني 2024

لغايات تنفيذ أحكام هذا النظام، يتولى المركز ما يلي : - أ‌- الرقابة على أداء مقدمي الخدمة ومدى التزامهم بأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه بما في ذلك معايير تقديم خدمات الأمن السيبراني وشروط الترخيص واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لأحكام القانون وهذا النظام. ب‌- استخدام المعلومات والبيانات المتعلقة بمقدمي الخدمة لغايات التنظيم والإشراف وبما ينسجم مع التشريعات النافذة. ج- تنظيم سجل بأسماء مقدمي الخدمة ونشره على الموقع الإلكتروني أو المنصات الإلكترونية التابعة للمركز.

الإحالة

المادة 10 من نظام ترخيص مقدمي خدمات الأمن السيبراني رقم 76 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5962، ص 6429)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية