التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام ترخيص مقدمي خدمات الأمن السيبراني رقم 76 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5962، ص 6429
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5962ص 642917 تشرين الثاني 2024

-أ- يصدر الرئيس قراره بقبول طلب الترخيص أو رفضه بناء على تنسيب المديرية المعنية بالترخيص خلال مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوم عمل من تاريخ استيفائه شروط ومتطلبات الترخيص وفقا لأحكام هذا النظام. ب- في حال قبول الطلب يتم دفع رسوم الترخيص المقررة لتقديم خدمات الأمن السيبراني خلال (7) سبعة أيام عمل من تاريخ تبلغ طالب الترخيص بقبول طلبه. ج- لطالب الترخيص في حال رفض طلب ترخيصه الاعتراض خطياً أو إلكترونياً على قرار الرفض خلال مدة لا تزيد على (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تبلغه القرار خطيا أو إلكترونيا.

الإحالة

المادة 6 من نظام ترخيص مقدمي خدمات الأمن السيبراني رقم 76 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5962، ص 6429)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية