الجريدة الرسميةالعدد 5962ص 642917 تشرين الثاني 2024
-أ- يصدر الرئيس قراره بقبول طلب الترخيص أو رفضه بناء على تنسيب المديرية المعنية بالترخيص خلال مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوم عمل من تاريخ استيفائه شروط ومتطلبات الترخيص وفقا لأحكام هذا النظام.
ب- في حال قبول الطلب يتم دفع رسوم الترخيص المقررة لتقديم خدمات الأمن السيبراني خلال (7) سبعة أيام عمل من تاريخ تبلغ طالب الترخيص بقبول طلبه.
ج- لطالب الترخيص في حال رفض طلب ترخيصه الاعتراض خطياً أو إلكترونياً على قرار الرفض خلال مدة لا تزيد على (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تبلغه القرار خطيا أو إلكترونيا.