التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام صندوق التقاعد والاعانات للمهندسين الزراعيين رقم 3 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4474، ص 387
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4474ص 38731 كانون الثاني 2001

أ . يحدد اليوم العشرون من كل شهر موعدا نهائيا لدفع اشتراكات التقاعدية واشتراكات الاعانات عن الشهر الذي سبقه . ب. اذا تاخر العضو عن دفع المبلغ المستحق عليه بعد التاريخ المحدد في الفقرة ( أ ) من هذه المادة فيستوفى من هذا العضو غرامة تاخير بنسبة (1 % ) عن كل شهر تأخير . ج. اذا تاخر العضو عن دفع اشتراكات التقاعد واشتراكات الاعانات او الغرامات المترتبة عليه بموجب الفقرة ( ب ) من هذه المادة لمدة تزيد على سنة من تاريخ استحقاقها يتأخر موعد استحقاق راتبه التقاعدي حكما لمدة تساوي نصف مدة مجموع أشهر التأخير . د- إذا رغب العضو بتسديد ما عليه من التزامات مالية لغايات مزاولة المهنة مع إسقاط غرامات التأخير المترتبة عليه حينها، فيحق له تقسيط التزاماته على أقساط شهرية متساوية لمدة إجمالية تساوي نصف مدة مجموع أشهر التأخير المتراكمة عليه، وفي حال تخلفه عن دفع اي قسط من الأقساط يفقد حقه بالتقسيط ويعاد قيد جميع غرامات التأخير المترتبة عليه.

الإحالة

المادة 10 من نظام صندوق التقاعد والاعانات للمهندسين الزراعيين رقم 3 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4474، ص 387)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية