التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام صندوق التقاعد والاعانات للمهندسين الزراعيين رقم 3 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4474، ص 387
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4474ص 38731 كانون الثاني 2001

تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي: أ - اشتراكات التقاعد ويدفعها العضو على النحو التالي: 1- تسعة دنانير شهرياً خلال السنوات العشر الأولى من الاشتراك في الصندوق. 2- اثنا عشر ديناراً شهرياً إذا زادت المدة التي انقضت على اشتراكه في الصندوق على عشر سنوات ولم تتجاوز عشرين سنة. 3- ستة عشر ديناراً شهرياً إذا زادت المدة التي انقضت على اشتراكه في الصندوق على عشرين سنة فأكثر. ب - اشتراكات الإعانات التي تحددها الهيئة العامة بناءً على تنسيب المجلس. ج-الأموال المحولة من صندوق النقابة بموجب الفقرة (ب) من المادة (56) من القانون. د-ريع استثمار أموال الصندوق. هـ-غرامات التأخير المتحققه وفقاً لأحكام هذا النظام. و - أي مبالغ أخرى يوافق المجلس على تخصيصها للصندوق.

الإحالة

المادة 9 من نظام صندوق التقاعد والاعانات للمهندسين الزراعيين رقم 3 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4474، ص 387)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية