التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام صندوق التقاعد والاعانات للمهندسين الزراعيين رقم 3 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4474، ص 387
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4474ص 38731 كانون الثاني 2001

أ- يترتب على إحالة العضو على التقاعد ما يلي:- 1 - نقل اسمه إلى سجل الأعضاء المتقاعدين. 2- عدم مزاولة المهنة ابتداء من تاريخ تبليغه قرار الإحالة على التقاعد. ب. لا ينطبق شرط عدم مزاولة المهنة المنصوص عليه في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة على العضو الذي أكمل الستين من عمره لغايات الحصول على الراتب التقاعدي على ان يلتزم بدفع رسم الاشتراك السنوي ، ولا تحسب هذه المدة من السنوات الخاضعة للتقاعد كما لا يحق له في هذه الحالة المشاركة في انتخابات النقابة . ج- في حال مخالفة العضو المحال على التقاعد لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ومزاولته للمهنة، يتم وقف صرف الراتب التقاعدي المخصص له واسترداد ما دفع له عن الفترة التي زاول فيها المهنة.

الإحالة

المادة 14 من نظام صندوق التقاعد والاعانات للمهندسين الزراعيين رقم 3 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4474، ص 387)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية