التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام صندوق التقاعد والاعانات للمهندسين الزراعيين رقم 3 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4474، ص 387
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4474ص 38731 كانون الثاني 2001

أ- للعضو الذي أحيل على التقاعد بسبب المرض أن يطلب إعادة تسجيل اسمه في سجل النقابة بعد شفائه ويحسب راتبه التقاعدي النهائي على اساس الراتب التقاعدي عند احالته على التقاعد للمرة الثانية. ب- إذا طلب العضو إحالته على التقاعد وفق احكام البندين (1) و(2) من هذه الفقرة ثم عاد لمزاولة المهنة بموافقة المجلس فيحسب راتبه التقاعدي على أساس الراتب التقاعدي بحده الاعلى الذي كان يستحقه عند الإحالة الأولى:- 1- بعد مضي ثلاثين سنة على اشتراكه في الصندوق. 2- بعد اكماله الستين من العمر. ج- يترتب في أي حالة من الحالات التي يعود بها العضو إلى مزاولة المهنة بمقتضى الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة ما يلي:- 1- وقف صرف الراتب التقاعدي المخصص له اعتباراً من تاريخ اتخاذ القرار بقبول طلبه. 2- خضوعه للاحكام الخاصة بإعادة تسجيله في النقابة والتزامه بدفع رسوم الاشتراك للنقابة واشتراكات الإعانات . د- اذا تمت احالة العضو على التقاعد وفق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة او بسبب اكماله سن الستين وعاد لمزاولة المهنة ولم يكن قد مضى على اشتراكه في الصندوق ثلاثون سنة فتستوفى منه الاشتراكات التقاعدية المقررة.

الإحالة

المادة 15 من نظام صندوق التقاعد والاعانات للمهندسين الزراعيين رقم 3 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4474، ص 387)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية