التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 23من نظام صندوق التقاعد والاعانات للمهندسين الزراعيين رقم 3 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4474، ص 387
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4474ص 38731 كانون الثاني 2001

اذا اصيب العضو بمرض او عجز يمنعه مؤقتا عن العمل لمدة تزيد على ثلاثة أشهر وتوقفت الجهة التي يعمل لديها عن دفع راتبه او أي جزء منه او ادى الى انقطاع دخله تدفع له اعانة شهرية مقطوعة يحدد المجلس مقدارها على ان لا تزيد على نصف الراتب التقاعدي بحده الاعلى ، وان لا تزيد المدة التي تصرف عنها على سنة واحدة شريطة ان يثبت المرض او العجز بتقرير طبي صادر عن اللجنة الطبية .

الإحالة

المادة 23 من نظام صندوق التقاعد والاعانات للمهندسين الزراعيين رقم 3 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4474، ص 387)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية