التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 24من نظام صندوق التقاعد والاعانات للمهندسين الزراعيين رقم 3 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4474، ص 387
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4474ص 38731 كانون الثاني 2001

أ- يشترط للاستفادة من الإعانة في أي من الحالات المنصوص عليها في المادتين (21) و (23) من هذا النظام ما يلي:- 1- أن يتم تسديد كامل التزامات العضو المالية المترتبة عليه للنقابة والصندوق. 2- أن يقدم العضو أو أحد أفراد أسرته إلى المجلس طلباً خطياً للحصول على الإعانة حين نشوء الحالة أو خلال مدة الإصابة بها. 3- أن يرفق الطلب بالأوراق الثبوتيه التي يحددها المجلس. ب- لا تسري أحكام المادتين (21) و (23) من هذا النظام على العضو الذي انقطع عن تسديد الالتزامات المالية المترتبة عليه للنقابة والصندوق في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام مدة تزيد على سنة واحدة من تاريخ استحقاقها للالتزامات المالية السنوية وبواقع اثنا عشر قسطاً للالتزامات المالية الشهرية .

الإحالة

المادة 24 من نظام صندوق التقاعد والاعانات للمهندسين الزراعيين رقم 3 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4474، ص 387)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية