التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام صندوق التقاعد والاعانات للمهندسين الزراعيين رقم 3 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4474، ص 387
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4474ص 38731 كانون الثاني 2001

أ . يعتبر جميع الاعضاء المسجلين في النقابة اعضاء في الصندوق حكما من تاريخ انتسابهم للنقابة باستثناء العضو الذي تجاوز الخامسة والأربعين سنة من عمره حين انتسابه للنقابة فيحق له الاشتراك في الصندوق لغايات الاعانة دون حق الاشتراك فيها لغايات التقاعد . ب. 1. على الرغم مما ورد في الفقرة ( أ ) من هذه المادة للعضو الذي انتسب خلال السنتين التاليتين لتخرجه ان يؤجل اشتراكه في الصندوق لغايات التقاعد لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ تخرجه . 2. اذا رغب العضو خلال المدة التي اجل اشتراكه عنها بمقتضى احكام البند ( 1 ) من هذه الفقرة وخلال السنة التالية لها في اضافة هذه المدة الى خدمته القابلة للتقاعد فعليه ان يسدد عائدات الاشتراكات المترتبة عليه عن هذه المدة دفعة واحدة او على اقساط شهرية لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات ووفقا لما يقرره المجلس . ج- للعضو أن يوقف اشتراكه في الصندوق لغايات التقاعد لمدة سنة بموافقة المجلس ولمرة واحدة طيلة مدة اشتراكه، وله إضافة هذه المدة إلى خدمته القابلة للتقاعد لاحقا، شريطة تسديد عائدات الاشتراكات المترتبة عليه عن هذه المدة دفعة واحدة أو على أقساط شهرية لمدة لا تتجاوز سنة.

الإحالة

المادة 4 من نظام صندوق التقاعد والاعانات للمهندسين الزراعيين رقم 3 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4474، ص 387)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية