التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام صندوق التقاعد والاعانات للمهندسين الزراعيين رقم 3 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4474، ص 387
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4474ص 38731 كانون الثاني 2001

يتولى المجلس ادارة جميع شؤون الصندوق بما في ذلك مايلي:- أ- وضع السياسة المالية للصندوق و استثمار أمواله . ب- الإنفاق من الصندوق. ج- إحالة العضو على التقاعد وتحديد مقدار الراتب التقاعدي المستحق له وفقا لاحكام هذا النظام. د- تحديد مقدار الإعانات. هـ- تعيين الموظفين والمستخدمين في الصندوق وتحديد رواتبهم وإنهاء خدماتهم. و- إعداد التعليمات الخاصة بإدارة الصندوق. ز- اعداد مشروع الحساب الخاص للصندوق والتقرير السنوي عن أعماله خلال الشهر الاخير من السنة المالية.

الإحالة

المادة 5 من نظام صندوق التقاعد والاعانات للمهندسين الزراعيين رقم 3 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4474، ص 387)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية