التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لمقاولي الانشاءات الاردنيين رقم 54 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5174، ص 3624
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5174ص 362416 آب 2012

أ- يتم احتساب مبلغ التكافل الاجتماعي المستحق للمستفيد وفقا للمعادلة التالية: (ما لا يزيد على (25) ديناراً مضروبة في عدد المشتركين) بحيث لا يزيد مجموع مبلغ التكافل الاجتماعي على (60000) ستين الف دينار ويحسم من ذلك المبلغ (2%) مصاريف إدارية. ب- يتم دفع مبلغ التكافل الاجتماعي المستحق وفق مدة الاشتراك في الصندوق على النحو التالي:- 1- (10 %) من مبلغ التكافل الاجتماعي المستحق اذا حصلت الوفاة في السنة الاولى من الاشتراك في الصندوق. 2- ( 20 % ) من مبلغ التكافل الاجتماعي المستحق اذا حصلت الوفاة في السنة الثانية من الاشتراك في الصندوق. 3- ( 30 % ) من مبلغ التكافل الاجتماعي المستحق اذا حصلت الوفاة في السنة الثالثة من الاشتراك في الصندوق. 4- ( 40 % ) من مبلغ التكافل الاجتماعي المستحق اذا حصلت الوفاة في السنة الرابعة من الاشتراك في الصندوق. 5- (50 % ) من مبلغ التكافل الاجتماعي المستحق اذا حصلت الوفاة في السنة الخامسة من الاشتراك في الصندوق. 6- (60 %) من مبلغ التكافل الاجتماعي المستحق اذا حصلت الوفاة في السنة السادسة من الاشتراك في الصندوق. 7- (%70) من مبلغ التكافل الاجتماعي المستحق اذا حصلت الوفاة في السنة السابعة من الاشتراك في الصندوق. 8- (80 % ) من مبلغ التكافل الاجتماعي المستحق اذا حصلت الوفاة في السنة الثامنة من الاشتراك في الصندوق. 9- (90 %) من مبلغ التكافل الاجتماعي المستحق اذا حصلت الوفاة في السنة التاسعة من الاشتراك في الصندوق. 10- ( 100 % ) من مبلغ التكافل الاجتماعي المستحق اذا حصلت الوفاة في السنة العاشرة فاكثر من الاشتراك في الصندوق.

الإحالة

المادة 12 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لمقاولي الانشاءات الاردنيين رقم 54 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5174، ص 3624)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية