التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام صندوق التكافل الاجتماعي لمقاولي الانشاءات الاردنيين رقم 54 لسنة 2012

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5174، ص 3624
نُشر
16 آب 2012
المواد
19
آخر تعديل
2024
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام صندوق التكافل الاجتماعي لمقاولي الانشاءات الاردنيين رقم 54 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5174، ص 3624)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام صندوق التكافل الاجتماعي لمقاولي الانشاءات الاردنيين ساري

رقم 54 لسنة 2012 · 19 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5174، ص 3624، نُشر في 16 آب 2012

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2012 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
201220152020اليوم
2024
2024بعد 12 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام صندوق التكافل الاجتماعي لمقاولي الإنشاءات الأردنيين رقم 79 لسنة 2024 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2024 نظام معدل لنظام صندوق التكافل الاجتماعي لمقاولي الإنشاءات الأردنيين رقم 79 لسنة 2024لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2017 نظام معدل لنظام صندوق التكافل الاجتماعي لمقاولي الإنشاءات الأردنيين رقم 118 لسنة 2017لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون مقاولي الانشاءات رقم 13 لسنة 1987ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 19

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام صندوق التكافل الاجتماعي لمقاولي الانشاءات الاردنيين لسنة 2012) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون : قانون مقاولي الانشاءات . النقابة : نقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين . المجلس : مجلس النقابة . الصندوق : صندوق …

المادة 3

أ- يؤسس في النقابة صندوق يسمى (صندوق التكافل الاجتماعي لمقاولي الإنشاءات الأردنيين) يهدف الى مساعدة عائلات الأعضاء من الحاجة في حالة وفاة المشترك. ب - يكون مقر الصندوق الرئيس في النقابة او اي مكان اخر يحدده المجلس .

المادة 4

أ-1- يكون الاشتراك في الصندوق الزامياً لعضو النقابة مالك المؤسسة الفردية أو الشريك المفوض ماليا أو إداريا أو قضائيا عن شركته عند تسديده رسوم اشتراكه في النقابة للسنة الثالثة ولا يقبل الاشتراك في الصندوق لمن بلغ سن (50) عاما فأكثر. 2- لا …

المادة 5

أ- يدفع طالب الاشتراك رسم انتساب غير مسترد مقداره مئتان وخمسون (250) ديناراً. ب- يدفع المشترك ثلاثمائة (300) دينار عند تقديم طلب الانتساب لتكون رصيدا له في الصندوق ويتم ردها في حال عدم موافقة اللجنة على طلبه. ج- يحسم من رصيد المشترك …

المادة 6

أ- تتألف الهيئة العامة من المشتركين المسددين للالتزامات المالية المترتبة عليهم للصندوق قبل اليوم الحادي والثلاثين من شهر آب من الموعد المقرر لاجتماع الهيئةالعامة، وان يكون العضو العامل الذي يمثله المشترك مسددا لرسوم اشتراكه في النقابة حتى …

المادة 7

أ - تشكل لجنة تسمى ( لجنة ادارة الصندوق ) برئاسة النقيب وعضوية كل من :- 1 - امين صندوق النقابة . 2 - ثلاثة من اعضاء الهيئة العامة يعينهم المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ب - تختار اللجنة من بين اعضائها نائبا للرئيس وامينا …

المادة 8

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :- أ- وضع وتنفيذ السياسة العامة للصندوق . ب - ادارة شؤون الصندوق المالية والإدارية وإقرار الأمور المتعلقة به كافة وتنفيذها وفقا لأحكام هذا النظام. ج - اصدار القرارات المنظمة للشؤون المالية والادارية …

المادة 9

أ- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:- 1- الاشراف على الشؤون الادارية والمالية للصندوق . 2-رئاسة اجتماعات الهيئة العامة وجلسات اللجنة . 3-تمثيل الصندوق امام الغير . 4-اي مهام اخرى تكلفه بها اللجنة . ب- يتولى نائب الرئيس مهام الرئيس في …

المادة 10

أ- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي :- 1- رسم الانتساب . 2- رسم الاشتراك . 3- الهبات والتبرعات التي تقبلها اللجنة بموافقة المجلس على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير اردني . ب - تودع اموال الصندوق في احدى البنوك …

المادة 11

أ- تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها . ‌ب-تخضع حسابات الصندوق وسجلاته لتدقيق المحاسب القانوني المعتمد لدى النقابة . ‌ج-يتولى القسم …

المادة 12

أ- يتم احتساب مبلغ التكافل الاجتماعي المستحق للمستفيد وفقا للمعادلة التالية: (ما لا يزيد على (25) ديناراً مضروبة في عدد المشتركين) بحيث لا يزيد مجموع مبلغ التكافل الاجتماعي على (60000) ستين الف دينار ويحسم من ذلك المبلغ (2%) مصاريف …

المادة 13

تصرف سلفة بنسبة (20%) من مقدار مبلغ التكافل الاجتماعي وبما لا يزيد على (12) الف دينار للراغبين من اعضاء الصندوق الذين بلغوا سن (75) عاما فأكثر ومضى علـى عضويتهم في الصندوق (15) عاما حدا ادنى، وتنطبق عليهم الشروط الواردة بالتعليمات الصادرة …

المادة 14

تصرف المبالغ المالية الخاصة بالصندوق بموجب شيكات موقعة من الرئيس وأمين الصندوق.

المادة 15

في حالة وفاة المشترك أو إصابته بالعجز يتم نقل رصيد اشتراكاته الى حساب الصندوق.

المادة 16

أ- تنتهي عضوية المشترك في الصندوق في أي من الحالات التالية:- 1- الوفاة. 2- فقدان أي شرط من شروط العضوية في النقابة مع مراعاة المادة (17) من هذا النظام. ب- يفقد المشترك عضويته في الصندوق اذا لم يقم برفع رصيده المنصوص عليه في الفقرة (ب) من …

المادة 17

يجوز للمشترك في الصندوق والذي لم يعد مقاولا مسجلا في النقابة الاستمرار في الاشتراك في اي من الحالات التالية :- أ‌- اذا مضى على عضويته في النقابة خمس عشرة سنة ومضى على اشتراكه في الصندوق خمس سنوات حدا ادنى . ب‌- اذا اصبح المشترك شريكا في …

المادة 18

أ- يحل الصندوق بقرار من ثلثي اعضاء الهيئة العامة في اجتماع غير عادي يعقد لهذه الغاية بموافقة المجلس . ب- توزع بقرار من المجلس بناء على توصية اللجنة اموال الصندوق عند حله على المشتركين حسب مدة اشتراك كل منهم في الصندوق والرصيد المتوافر لهم …

المادة 19

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام .

اسأل مساعدك عن نظام صندوق التكافل الاجتماعي لمقاولي الانشاءات الاردنيين.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية