التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لمقاولي الانشاءات الاردنيين رقم 54 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5174، ص 3624
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5174ص 362416 آب 2012

يجوز للمشترك في الصندوق والذي لم يعد مقاولا مسجلا في النقابة الاستمرار في الاشتراك في اي من الحالات التالية :- أ‌- اذا مضى على عضويته في النقابة خمس عشرة سنة ومضى على اشتراكه في الصندوق خمس سنوات حدا ادنى . ب‌- اذا اصبح المشترك شريكا في شركة مقاولات اخرى غير التي كان مسجلا فيها عند اشتراكه . ج- اذا تمت تصفية الشركة التي كان مسجلا فيها عند اشتراكه في الصندوق شريطة ان يكون قد مضى على اشتراكه في الصندوق عشر سنوات متصلة .

الإحالة

المادة 17 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لمقاولي الانشاءات الاردنيين رقم 54 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5174، ص 3624)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية