التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لمقاولي الانشاءات الاردنيين رقم 54 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5174، ص 3624
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5174ص 362416 آب 2012

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون : قانون مقاولي الانشاءات . النقابة : نقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين . المجلس : مجلس النقابة . الصندوق : صندوق التكافل الاجتماعي لمقاولي الانشاءات الاردنيين . الهيئة العامة : الهيئة العامة للصندوق . اللجنة : لجنة ادارة الصندوق المشكلة بموجب احكام هذا النظام . الرئيس : رئيس اللجنة . المشترك : الشخص المشترك في الصندوق والمسدد للالتزامات المالية المترتبة عليه للصندوق . المستفيد : الورثة الشرعيون او من يحدده المشترك من الورثة. الاشتراك : المبلغ الذي يدفعه المشترك للصندوق . مبلغ التكافل الاجتماعي : المبلغ الذي يستحقه المشترك او المستفيد في حالة الوفاة.

الإحالة

المادة 2 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لمقاولي الانشاءات الاردنيين رقم 54 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5174، ص 3624)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية