الجريدة الرسميةالعدد 5174ص 362416 آب 2012
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
القانون : قانون مقاولي الانشاءات .
النقابة : نقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين .
المجلس : مجلس النقابة .
الصندوق : صندوق التكافل الاجتماعي لمقاولي الانشاءات الاردنيين .
الهيئة العامة : الهيئة العامة للصندوق .
اللجنة : لجنة ادارة الصندوق المشكلة بموجب احكام هذا النظام .
الرئيس : رئيس اللجنة .
المشترك : الشخص المشترك في الصندوق والمسدد للالتزامات المالية المترتبة عليه للصندوق .
المستفيد : الورثة الشرعيون او من يحدده المشترك من الورثة.
الاشتراك : المبلغ الذي يدفعه المشترك للصندوق .
مبلغ التكافل الاجتماعي : المبلغ الذي يستحقه المشترك او المستفيد في حالة الوفاة.