التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لمقاولي الانشاءات الاردنيين رقم 54 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5174، ص 3624
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5174ص 362416 آب 2012

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :- أ- وضع وتنفيذ السياسة العامة للصندوق . ب - ادارة شؤون الصندوق المالية والإدارية وإقرار الأمور المتعلقة به كافة وتنفيذها وفقا لأحكام هذا النظام. ج - اصدار القرارات المنظمة للشؤون المالية والادارية للصندوق . دـ - التوصية للمجلس بتعيين الموظفين وتحديد رواتبهم . ه - اعداد الميزانية السنوية والتقرير السنوي للصندوق . و - النظر في طلبات الاشتراك في الصندوق واصدار القرارات اللازمة بشأنها . ز - التوصية للهيئة العامة بتعديل احكام هذا النظام . ح - اعتماد الصرف المالي من الصندوق . ط - تحديد الوثائق الواجب تقديمها في حالة الوفاة . ي - إعداد التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام ورفعها الى المجلس لإصدارها.

الإحالة

المادة 8 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لمقاولي الانشاءات الاردنيين رقم 54 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5174، ص 3624)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية