التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من صندوق اسكان موظفي امانة عمان رقم 80 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5962، ص 6452
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5962ص 645217 تشرين الثاني 2024

أ - يلتزم المشترك عند تبلغه قرار الموافقة على منحه القرض بمراجعة اللجنة خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر لإتمام الإجراءات التالية:- 1- توقيع عقد القرض. 2- إجراء معاملة التأمين وتوقيع سند وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للقرض. 3- توقيع أي وثائق أو مستندات يشترط هذا النظام تقديمها أو تطلبها اللجنة. ب- اذا تخلف المشترك عن مراجعة اللجنة خلال المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة فتعتبر الموافقة ملغاة حكماً ولا يحول ذلك دون تقديم طلب جديد للاستفادة من القرض. ج- للمشترك تقديم اعتراض الى اللجنة على أي من قراراتها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره مبيناً فيه أسباب اعتراضه وعلى اللجنة البت فيه خلال مدة لا تزيد على ستين يوماً من تاريخ تقديمه إليها.

الإحالة

المادة 13 من صندوق اسكان موظفي امانة عمان رقم 80 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5962، ص 6452)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية