التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

صندوق اسكان موظفي امانة عمان رقم 80 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5962، ص 6452
نُشر
17 تشرين الثاني 2024
المواد
30
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

صندوق اسكان موظفي امانة عمان رقم 80 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5962، ص 6452)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

صندوق اسكان موظفي امانة عمان ساري

رقم 80 لسنة 2024 · 30 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5962، ص 6452، نُشر في 17 تشرين الثاني 2024

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2024 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

غير سارية (1)

يحلّ محلّنظام صندوق إسكان موظفي أمانة عمان الكبرى رقم 148 لسنة 2016غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 30

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام صندوق إسكان موظفي أمانة عمان لسنة 2024) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الأمانة : أمانة عمان الكبرى. المجلس : مجلس الأمانة أو لجنة الأمانة المشكلة وفق أحكام قانون أمانة عمان. الأمين : أمين عمان أو …

المادة 3

ينشأ في الأمانة صندوق يسمى (صندوق إسكان موظفي أمانة عمان يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري وله بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافه وإبرام العقود وقبول المنح …

المادة 4

أ - يهدف الصندوق الى تقديم قرض للمشترك لأي من الغايات التالية :- 1 - بناء سكن على قطعة أرض يملكها. 2 - شراء سكن مناسب له. 3- شراء قطعة أرض لإقامة سكن عليها. 4- ترميم أو إضافة على بناء قائم. 5 - تسديد رصيد قرض سكني، كلياً أو جزئياً لأي …

المادة 5

أ - يكون الاشتراك في الصندوق إلزامياً لجميع موظفي الأمانة المصنفين وغير المصنفين والموظفين بعقود ويستحق القرض لمرة واحدة ويقدم المشترك طلب الاشتراك على النموذج الذي تعتمده اللجنة لهذه الغاية. ب- يكون الاشتراك في الصندوق على أربع فئات ويكون …

المادة 6

أ- تشـكل لجنــة تسـمى(لجنة إدارة الصـندوق) برئاسة مدير المدينة وعضوية كل من:- 1- نائب مدير المدينة لقطاع الشؤون المالية والإدارية/ نائبا للرئيس. 2- نائب مدير المدينة لشؤون التخطيط. 3- المدير التنفيذي للشؤون القانونية. 4- المدير التنفيذي …

المادة 7

يسمي الأمين من بين موظفي الأمانة مديراً للصندوق يتولى المهام والصلاحيات التالية:- أ- إدارة شؤون الصندوق الإدارية والمالية والإشراف على جهازه التنفيذي. ب- إعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق وبياناته المالية الختامية والتقرير السنوي ورفعها …

المادة 8

أ - يكون للصندوق موازنة مستقلة تبدأ سنته المالية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها. ب- تتألف الموارد المالية للصندوق مما يلي:- 1- بدل الانتساب لعضوية الصندوق …

المادة 9

أ- يصدر الأمين بناءً على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتحديد أسس منح القرض شريطة مراعاة أولويات مدة الخدمة ومدة الاشتراك وعمر المشترك. ب- يمنح القرض للمشترك بقرار من اللجنة على أن لا يزيد مقداره على ثلاثين ألف دينار للفئـة الأولى وعشرين …

المادة 10

أ- يجوز إقامة مشاريع سكنية على قطعة أرض واحدة لصالح أكثر من مشترك على أن تطبق بهذا الشأن أحكام الملكية المشتركة المنصوص عليها في التشريعات النافذة. ب- تضع اللجنة أسس وقواعد إقامة المشاريع السكنية على قطعة أرض مشتركة شريطة موافقة جميع …

المادة 11

أ- يجوز إقامة بناء سكني او صيانته وترميمه على أرض مملوكة لزوج المشترك أو أحد أقربائه من الدرجة الأولى أو الثانية شريطة كفالة الدين برهن على العقار من الدرجة الأولى أو الثانية لصالح الصندوق. ب- اذا كان كل من الزوج أو الزوجة مشتركين في …

المادة 12

أ- يتم إدراج اسم المشترك لغاية الدور للحصول على قرض بعد مضي مدة ثلاث سنوات من تاريخ اشتراكه ودفع الاشتراكات المترتبة عليه للصندوق. ب- يقدم المشترك طلب الاقتراض ورقياً أو إلكترونياً على النموذج المعتمد لدى الصندوق مرفقاً بالوثائق التي …

المادة 13

أ - يلتزم المشترك عند تبلغه قرار الموافقة على منحه القرض بمراجعة اللجنة خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر لإتمام الإجراءات التالية:- 1- توقيع عقد القرض. 2- إجراء معاملة التأمين وتوقيع سند وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للقرض. 3- توقيع أي …

المادة 14

أ - يلتزم المقترض من الصندوق بعد انتهاء خدمته بدفع الأقساط المترتبة عليه في مواعيدها وإذا تخلّف عن تسديد ثلاثة أقساط متتالية أو خمسة أقساط متفرقة دون عذر تقبله اللجنة تصبح جميع الأقساط مستحقة الأداء دفعة واحدة. ب- يجوز للجنة أن توافق على …

المادة 15

تحصل المبالغ المستحقة للصندوق على المقترض المتقاعد باقتطاع القسط من راتبه التقاعدي وتعتبر اللجنة مفوضة من المقترض وفقاً لأحكام هذا النظام وعقد القرض بإجراء هذا الاقتطاع لحساب الصندوق.

المادة 16

- مع مراعاة أحكام المادة (14) من هذا النظام تتخذ اللجنة الإجراءات القانونية بحق أي مقترض تخلف عن تسديد الأقساط الشهرية لأي سبب من الأسباب وفقاً لعقد القرض المبرم بينه وبين الصندوق.

المادة 17

-أ- اذا انتهت خدمة المشترك في الأمانة لأي سبب عدا الفصل أو العزل أو الاستقالة دون أن يحصل على قرض من الصندوق فيحق له خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء خدمته، أن يقدم طلباً للجنة لاستمرار اشتراكه في الصندوق على أن تحدد شروط هذا …

المادة 18

-أ- توضع إشارة الرهن من الدرجة الأولى تأميناً للدين لصالح الصندوق على العقار بما يساوي أو يزيد على قيمـة القرض الممنوح للمقترض. ب- توضع إشارة الرهن من الدرجة الثانية تأميناً للدين ولصالح الصندوق على قيد العقار المرهون لجهة أخرى على أن تكون …

المادة 19

يبدأ المشترك بتسديد القرض بعد ستة أشهر من تاريخ قرار اللجنة بالموافقة على الصرف.

المادة 20

أ- ينشا في الصندوق حساب خاص يسمى (حساب التكافل والتضامن) تدفع منه الإلتزامات المترتبة على أي مقترض توفي قبل تسديد قرضه. ب- يستوفى شهريا لحساب التكافل والتضامن المبالغ التالية :- 1- دينار واحد من كل مشترك. 2- ستة دنانير ممن حصل على قرض …

المادة 21

أ- تنظم الوثائق الخاصة بمعاملات الصندوق والشروط التي تتضمنها وتخصيص القروض والأمور المتعلقة بحقوق والتزامات كل من الصندوق والمشترك او المقترض بقرارات تصدرها اللجنة. ب- توقع من المدير الوثائق المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بما في …

المادة 22

أ- لا يجوز للمقترض استعمال القرض أو أي جزء منه لغير الغايات التي خصص من أجلها وعلى اللجنة اتخاذ جميع الاجراءات التي تراها مناسبة للتأكد من التزام المقترض بأحكام وشروط استعمال القرض وبخلاف ذلك يعتبر القرض مستحق الأداء. ب - اذا أخل المقترض …

المادة 23

في حال تقاعد الموظف وفق أحكام قانون الضمان الاجتماعي فللصندوق إبرام اتفاق مع مؤسسة الضمان الاجتماعي لغايات سداد الاشتراك او القرض حسب مقتضى الحال.

المادة 24

يجوز في حال وفاة المشترك الاستمرار في عضوية الصندوق من قبل ورثته أو من يحدده المشترك عند أول اشتراك.

المادة 25

مع مراعاة أحكام الفقرة (و) من المادة (5) من هذا النظام تصفى حقوق المشترك عند انتهاء اشتراكه في الصندوق وفقاً للأسس التالية: أ- تحسم المبالغ المدفوعة من قبل المشترك ولغاية تاريخ انتهاء الاشتراك باستثناء أقساط حساب التكافل والتضامن المنصوص …

المادة 26

أ- يحدد الأمين مكافآت رئيس وأعضاء اللجنة ومقررها مقابل بدل الجلسات التي يحضرونها. ب- يحـدد الأمين مكافآت شهرية او لمرة واحدة لموظفي الصندوق. ج- يتم صرف المكافآت المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة من موارد الصندوق.

المادة 27

أ- يعتمد المفوضون بالتوقيع على الشيكات والتحاويل المالية كما يلي:- 1- توقيع فئة (أ) من رئيس اللجنة أو نائبه. 2- توقيع فئة (ب) من نائب رئيس اللجنة أو المدير. 3- توقيع فئة (ج) من المدير أو رئيس قسم إصدار الشيكات. 4- يوقع الشيك أو التحويل …

المادة 28

أ- يعتبر الصندوق الخلف القانوني والواقعي لصندوق الإسكان لموظفي أمانة عمان الكبرى المنشأ بمقتضى النظام رقم (148) لسنة 2016 وتؤول اليه جميع موجودات ذلك الصندوق وحقوقه ويتحمل جميع الالتزامات المترتبه عليه. ب- يعتبر المشتركون في الصندوق المنشأ …

المادة 29

يصدر الأمين بناءً على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة 30

- يُلغى نظام صندوق إسكان موظفي أمانة عمان الكبرى رقم (148) لسنة 2016 على ان يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه الى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن صندوق اسكان موظفي امانة عمان.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية