الجريدة الرسميةالعدد 5962ص 645217 تشرين الثاني 2024
-أ- اذا انتهت خدمة المشترك في الأمانة لأي سبب عدا الفصل أو العزل أو الاستقالة دون أن يحصل على قرض من الصندوق فيحق له خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء خدمته، أن يقدم طلباً للجنة لاستمرار اشتراكه في الصندوق على أن تحدد شروط هذا الاستمرار وطريقة استيفاء المبالغ المترتبة على المشترك وحالات انتهاء الاشترك أو إنهائه بموجب تعليمات يصدرها الأمين لهذه الغاية بناءً على تنسيب اللجنة.
ب- إذا لم يقدم المشترك طلباً وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة فيعتبر منسحباً حكماً من الصندوق وتصفى حقوقه وفقاً لأحكام المادة (25) من هذا النظام.