التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من صندوق اسكان موظفي امانة عمان رقم 80 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5962، ص 6452
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5962ص 645217 تشرين الثاني 2024

-أ- اذا انتهت خدمة المشترك في الأمانة لأي سبب عدا الفصل أو العزل أو الاستقالة دون أن يحصل على قرض من الصندوق فيحق له خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء خدمته، أن يقدم طلباً للجنة لاستمرار اشتراكه في الصندوق على أن تحدد شروط هذا الاستمرار وطريقة استيفاء المبالغ المترتبة على المشترك وحالات انتهاء الاشترك أو إنهائه بموجب تعليمات يصدرها الأمين لهذه الغاية بناءً على تنسيب اللجنة. ب- إذا لم يقدم المشترك طلباً وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة فيعتبر منسحباً حكماً من الصندوق وتصفى حقوقه وفقاً لأحكام المادة (25) من هذا النظام.

الإحالة

المادة 17 من صندوق اسكان موظفي امانة عمان رقم 80 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5962، ص 6452)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية