التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من صندوق اسكان موظفي امانة عمان رقم 80 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5962، ص 6452
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5962ص 645217 تشرين الثاني 2024

-أ- توضع إشارة الرهن من الدرجة الأولى تأميناً للدين لصالح الصندوق على العقار بما يساوي أو يزيد على قيمـة القرض الممنوح للمقترض. ب- توضع إشارة الرهن من الدرجة الثانية تأميناً للدين ولصالح الصندوق على قيد العقار المرهون لجهة أخرى على أن تكون قيمة العقار تغطي او تزيد على قيمة الرهنين، باستثناء تسديد رصيد القرض السكني للاشخاص الطبيعيين علـى ان يكـون الرهن (التأمين) من الدرجة الأولى. ج- مع مراعاة أحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة يجوز لأي شخص كفالة المقترض برهن عقاري يملكه الكفيل.

الإحالة

المادة 18 من صندوق اسكان موظفي امانة عمان رقم 80 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5962، ص 6452)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية