الجريدة الرسميةالعدد 5962ص 645217 تشرين الثاني 2024
-أ- توضع إشارة الرهن من الدرجة الأولى تأميناً للدين لصالح الصندوق على العقار بما يساوي أو يزيد على قيمـة القرض الممنوح للمقترض.
ب- توضع إشارة الرهن من الدرجة الثانية تأميناً للدين ولصالح الصندوق على قيد العقار المرهون لجهة أخرى على أن تكون قيمة العقار تغطي او تزيد على قيمة الرهنين، باستثناء تسديد رصيد القرض السكني للاشخاص الطبيعيين علـى ان يكـون الرهن (التأمين) من الدرجة الأولى.
ج- مع مراعاة أحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة يجوز لأي شخص كفالة المقترض برهن عقاري يملكه الكفيل.